تأسيس الشركات التجارية

تأسيس الشركات التجارية

كيف يتم الإشعار ببوادر الصّعوبات الإقتصاديّة؟

تحدث لجنة تسمّى بلجنة متابعة المؤسسات الإقتصاديّة تتولّى عن طريق مرصد وطني تجميع و تحليل و تبادل المعلومات الخاصّة بالمؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة و تمدّ اللجنة رئيس المحكمة الإبتدائيّة بكلّ ما توفّ لديها من معلومات ، كذلك اللّجنة ملزمة باشعار رئيس المحكمة بكلّ مؤسسة بلغت خسارتها 1/3 رأس مالها.

من هم الأشخاص المحمول عليهم واجب الإشعار؟

ــ مسيّر الشركة
ــ صاحب الشركة
ــ الشركاء الماسكين 5 من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركة الأسهم أو الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة.
(إشعار لجنة متابعة المؤسسات ببوادر الصعوبات التي من شأن تواصلها توقّف المؤسسة عن الدّفع .
يبادر رئيس المحكمة الإبتدائيّة عند تلقي الاشعار باستدعاء مسيّر المؤسسة أو صاحبها بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا لمطالبته بتحديد التدابير التي يعتزم إتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات .
تحدد المحكمة له أجل شهر و عند إنتهاء ذلك الأجل يقرر رئيس المحكمة الإذن بفتح إجراءات التسوية الرّضائيّة .

ما هي التسوية الرّضائيّة؟

تهدف مرحلة التسوية الرّضائيّة إلى إبرام إتّفاق في شكل صلح بين المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصاديّة و التي لم تتوقف عن الدّفع و بين دائنيها بما يضمن إستمراريّة نشاطها. طلب الإنتفاع ببرنامج الإنقاذ عن الدّفع أن يقدّم من المسيّر أو من صاحب المؤسسة بطلب من أحدهما إلى رئيس المحكمة الإبتدائيّة على أن يكون الطلب كتابيّا.

ما هي إجراءات تعليق التنفيذ خلال التّسوية الرضائيّة؟

لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرّامية إلى إستخلاص دين سابق لتاريخ فتح التّسوية الرّضائية إلاّ إذا تبيّن له أنّ في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة و عرقلة لإمكانيّة إنقاذها ،
و ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية لإسترجاع منقولات أو عقارات إلاّ إذا تبيّن أنّها ضروريّة لحسن سير المؤسسة.

ما هو إتّفاق التسوية الرّضائيّة ونتائجه؟

لا يخضع إلاّ لإتّفاق الأطراف ( الدائن و المدينين) و يكون ذلك بجدولة الدّيون أو الحطّ منها ليتولّى رئيس المحكمة المصادقة عليه.
نتائج التّسوية الرضائيّة :
بالنسبة للدائن المعاقد الذي قبل ضخّ أموال جديدة أو توفير منقولات وعقارات فإنه في صورة إفتتاح إجراءات التسوية القضائية و التفليس تعطى له الأولويّة و تستخلص ديونه قبل الديون الأخرى إذ يقدّم على باقي الدّائنين . باستثناء الدّيون التي تتمتع بامتياز عامّ مدّعم للدّفع.

ما هي التّــسوية الـقـضائــيّة؟

يتحدد المعيار الأساسي للإنتفاع بهذه المرحلة قاعدة التوقّف عن الدّفع أي أن تكون الشركة غير قادرة على مجابهة ديونها بما هو موجود لديها من سيولة ومن مدّخرات قابلة للصرف.

من له حق تقديم مطلب التسوية القضائيّة؟

ــ صاحب المؤسسة (إذا كانت المؤسسة فرديّة)
ــ الرئيس المدير العامّ/ المدير العامّ/ أغلبيّة أعضاء مجلس إدارة الشركة خفيّة الاسم/ رئيس هيئة الإدارة الجماعيّة أو المدير العامّ الوحيد/ أغلبيّة أعضاء الهيئة الجماعيّة.
ــ الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤوليّة المحدودة.
ــ مُسيّر الشركة بالنسبة للشركات الأخرى.
ــ كل دائن تعذّر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفرديّة.

ما هي شكليّة المطلب و بياناته؟

يقدّم المطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية و هذا المطلب يخضع إلى تنصيصات وجوبيّة و مؤيّدات تفيد توقّف المؤسسة عن الدّفع كما اشترط على المدين أو المسيّر أن يدلي ببرنامج الإنقاذ المقترح و بقائمة في أهم أسماء الحرفاء و المزودين و المسيّرين و أجرة كل واحد و امتيازاته و عليه بعد 15 يوم من تاريخ الإعلام أن يقدّم ما ذكر لرئيس المحكمة .

ما هي آجال فترة المراقبة؟

لا يجب أن تتجاوز الفترة 9 أشهر قابلة للتمديد لفترة واحدة لمدة لا تتعدّى 3 أشهر بقرار معلّل بناء على وضعيّة المؤسسة و هذا السقف الزمني يساوي في مجمله 12 شهرا .

هل يجب إدراج مضمون القرار القاضي بفتح إجراءات فترة المراقبة بالسجل التجاري؟

القرار القاضي بفتح فترة المراقبة يتحتم إدراجه بالسجلّ التجاري و تحال نسخة منه إلى لجنة المتابعة كما يقع نشره بالرّائد الرّسمي بسعي من كتابة المحكمة و على نفقة المدين.

ما هو مآل التسوية القضائيّة؟

عند إقرار الحلّ المعتمد من قبل المحكمة لإنقاذ المؤسسة و البدء في تنفيذه تحت رقابة مراقب التنفيذ يقوم هذا الأخير بإعلام المحكمة بنتائج أعماله. و بعد إتّخاذ الحلّ اللّازم يلزم مراقب التنفيذ بتقديم تقرير إلى المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يتضمّن نتائج و أعمال التنفيذ و على ضوء التقرير المقدّم تتخذ المحكمة قرارا تصرّح من خلاله بختم التّسوية ويمكنها أن تأذن بالتّفليس إن توفّرت شروطه

للاستشارات القانونية اشترك من هنا