أصل تجاري

الأصل التجاري

ما هي إجــراءات انتهاء الكـراء بالنسبـة للمحـلات التجاريــــة؟

بالنسبة للمالك: كيفما كانت علاقة الكراء شفوية أو كتابية فإنه لا تنتهي أكرية المحـلات التجارية إلا بتنبيه بالخروج يقدم في أجل ستة أشهر من قبل يبلـغ بواسـطة عدل تنفيذ ويشتمل على الأسباب التي من أجلها وقع التنبيه بالخروج ويـذكر عبارات الفصل 27 وإلاّ يقع إلغاؤها. بالنسبة للمكتري: إذا تلقى تنبيها بالخروج مع رفض أو عرض التجديد عليه أن يرفع دعـوى في الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تلقي التنبيه:
أمام محكمة الناحية حسب معيّن الكراء
أمام المحكمة الابتدائيّة بالجهة الكائن بهاالعقارإذا أراد المنازعة في أسباب الإمتناع من التجديد إذا أراد طلب غرامة الحرمان إذا أراد النزاع في الثمن أو المدة أو الشروط الثانوية أو جملة هذه الأسباب.

ماذا يترتب في صورة رفض تجديد مدة الكراء؟

رفض التجديد من طرف المالك يوجب عليه دفع غرامة حرمان للمتسوغ المحروم تساوي الضرر الحاصل بسبب عدم التجديد وتشمل بالخصوص :
– قيمة الأصل التجاري عند التعامل
– المصاريف اللازمة للنقل والإنتصاب
– المصاريف اللازمة لتحرير وتسجيل العقد الواجب دفعها في صـورة شـراء أصـل تجاري آخر له نفس القيمة.
بإمكان المالك رفض التجديد بدون أن يدفع أية غرامة :
إذا أثبت وجود سبب خطيـر وشرعي ضد المتسوغ كالإقدام على تغيير صـبغة المكـرى بغير موافقته. أو إذا اتضح أن العقار يجب هدمه كليا أو جزئيا حيث صار مضرا للصحة أو صار لا يمكن شغله بدون خطر

ما هي إجراءات طلب التجديد؟

عند عدم التنبيه بالخروج يجب على المتسوغ الذي يريد أن يحصل علـى تجديد الكراء أن يقدم مطلبا عن طريق عدل منفذ إما في الستة أشهر السابقة لإنتهاء الكراء أو في أي وقت طيلة التجديد يتضمن التنبيـه علـى المالـك بوجوب إعلامه بامتناعه أو بقبوله للتجديد في بحر ثلاثة أشهر من الإعـلام بالتجديد.

كيفية تعيين معيـــن الكــراء؟

إن معين الكراء ينبغي أن يكون مطابقا لقيمة كرائية عادلـة يمكـن تعيينهـا بالخصوص بناءا على:
ــ كامل المساحة الحقيقية المخصصة لإستقبال العموم أو للإستغلال مـع اعتبار حالة القدم والتجهيز التي عليها المحلات الموضوعة من طرف المالك.
ــ (العناصر التجارية أو الصناعية مع مراعاة أهمية المدينة والحي والنهج والموقع من جهة ومن جهة أخرى نوع الإسـتغلال والمرافـق المعروضـة لمباشرة ما ذكر كما يجب اعتبار التكاليف المفروضة على المتسوغ.

ما هو حــــق أولويـــة الكراء؟

للمتسوغ الذي وقع إخراجه من المحل إما لإعادة بنائه أو لتجديـده حـق أولوية الكراء إن شمل العقار الجديد محلات تجارية معروضة للتسويغ.
لممارسة هذا الحق يجب على المتسوغ عند مبارحته للمحل أو في الثلاثة أشهر الموالية لذلك على أقصى تقدير أن :

  • يعلم المالك برغبته في التمتع بذلك الحق عن طريق عدل منفذ.
  • يبين له مقره الجديد كما يجب عليه أن يعلمه بنفس الطريقة بكل تغييـر في مقره وإلا سقط حقه.
  • بالنسبة للمالك :

  • يجب على المالك الذي يبلغه ذلك الإعلام أن يعلم المتـسوغ بـنفس الطريقة وقبل تسويغ المحل الجديد بأنه مستعد للتسويغ له من جديد وإن لم يقع الإتفاق بينهما على شروط التسويغ يقع تعيينها طبق القانون.
  • على المتسوغ أن يقرر ما يراه أو للقيام لدى المحكمة ذات النظر في أجـل ثلاثة أشهر وعند انتهاء هذا الأجل يمكن للمالك أن يتصرف في محله.
  • هذا الأجل يجب بيانه في الإعلام الموجه من المالك وإلا فإنه لا يعمل به.
  • المالك الذي لا يمتثل لأحكام الفقرات السابقة يكون ملزما بدفع غرم الضرر

للاستشارات القانونية اشترك من هنا