الزواج
ماهي إجراءات الزواج؟
يتولّى الزّوج أوالزوجة زواجهما بنفسهما مبدئيّا أوعن طريق توكيل شخــص آخر (والتوكيل هنا يأخذ شكل حجّة رسميّة ويتضمّن تنصيصات من بينها تعيين الأطراف وتنصيص صريح على توكيل أحد الزوجين لشخص آخر وإلاّ عدّ الزواج باطلا.
وفي صورة ابرام الزواج من قبل العدول فيجب عليه أن يوجّه في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط الحالة المدنية بمنطقتهم الاعلام بالزواج قبل أن يسلّموا نسخة من عقد الزواج لمن يهمهم الأمر.
ماهي الوثائق اللّازمة لصــحــة الزواج؟
بداية يلتزم أحد المترشحين للزواج باحضار نسختين من بطاقات تعريفهما إلى جانب نسختين من بطاقات تعريف الشهود، كذلك مضامين ولادة كل من هؤلاء مستخرج من دفاتر الحالة المدنيّة وشهادة طبيّة بالنسبة لكلا الطرفين، وبالنسبة لنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين يمكن الاتفاق عليه قبل إبرام عقد الزواج وتضمينه إلى جانب الوثائق المقدّمة ويكون غالبا في شكل حجة رسميّة محرّرة من طرف عدل الإشهاد كما يمكن للزوجين الإتفاق على الإشتراك أوالتفرقة في الأملاك بعد إبرام الزواج وفي صورة سكوتهما عن التنصيص فإن ذلك يعني أنهما اختارا ضمنيا نظام التفرقة.
يلزم توفّر إذن الحجة الرّسميّة (عقد الزواج)، وهنالك أيضا بعض الوثائق الخاصّة من بينها:
- اذن قضائي بالزواج لمن هودون السن القانونية
- التراخيص الاداريّة لبعض الأعوان والموظفين مثال: أعوان السجون والإصلاح، أعوان السّلك الديبلوماسي
- حجّة وفاة القرين السابق
ماهي الأطراف المخولة بإبرام عقد الزواج؟
بالنسبة لعقد الزواج المنعقد بالبلاد التّونسيّة، يُبرمه إمّا عدلين أوضابط حالة مدنيّة في صورة الزواج في بلديّة، وذلك بمحضر شاهدين من أهل الثقة في كلتا الحالتين.
ويبرم عقد زواج تونسيين بالخارج أمام الأعوان الديبلوماسيين أوالقنصل العامّ التونسي.
ماهي الـسنّ القانوني والمبدئي للزواج؟
بالنسبة لمسألة بلوغ السنّ القانونية للزواج سوّى المشرّع بموجب تنقيح 2010 بين سنّ الرشد والسن الدنيا للزواج (18 سنة كاملة) بالنسبة لكل من الذكر والأنثى وقد عوّض المشرع شرط الحصول على موافقة الوليّ بشرط استصدار اذن قضائي لمن هو دون السنّ القانونيّة للزواج من رئيس المحكمة الابتدائية المختصّ بجهة ترابيّة معينة والذي يكون في شكل اذن على عريضة، ويمكن حتى للقاصر أن يتقدم بمطلب بنفسه أو بواسطة وليّه، وإعطاء هذا الإذن لا يتمّ إلاّ لأسباب واضحة ولوجود مصلحة واضحة للزوجين.
ما هي التنصيصات الضروريّة في عقد الزواج؟
بالنسبة لعقد الزواج الصحيح، يجب أن تتوفر فيه جملة من التنصيصات:
- أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الولادة وموطن ومحل الإقامة وجنسيّة الزوجين.
- أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسيّة الوالدين.
- تصريح الشاهدين بكون كل واحد من الزوجين في حلّ من الروابط الزوجيّة.
- أسماء ولقب الزوج السابق لكل من الزوجين مع تاريخ الوفاة أوالطلاق الذي نشأ عنه انفصام عقدة الزواج.
- إذا إقتضى الحال الرضى أوالإذن اللذين اشترطهما القانون والتنصيص على المهر.
إلى جانب ذلك فقد فرض المشرّع عند إبرام الزواج تسمية مهر للزوجة فهويمثل تعبيرا عن النية الصادقة للزوج وقدرته على تحمّل أعباء الزواج، ولم يشترط في المهر أن يكون بالضرورة مالا وليس للزوج أن يجبر الزوجة على البناء أي الدخول إذا لم يدفع المهر. غير أن المهر اليوم أصبحت له بالأكثر قيمة رمزيّة وفي أغلب الأحيان تنعدم قيمته.
ما هو جزاء الإخلال بشكلية من الشكليات الضروريّة؟
يعتبر الزواج باطلا إلى جانب فرض عقوبة جزائيّة على الزوجين متمثلة في السجن 3 أشهر.
ما عقوبة تعدد الزوجات؟
يعتبر القانون التونسي التزوّج بثانية جريمة. كما يُعاقب عن مجرد التزوّج على خلاف الصيغ القانونية.
وقد نصت مجلة الأحوال الشخصية على أن:
1- تعدّد الزوجات ممنوع.
2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ القانونية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.
4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.
5- ولا تنطبق ظروف التخفيف على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل.
ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا اكتشفت أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى؟
إذا اكتشفت زوجة أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلط الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية لأنّ ذلك يمثّل جريمة في القانون التونسي يقع تتبّعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا.
هل يقر القانون التونسي واجب المصارحة بين الخطيبين قبل إبرام عقد الزواج؟
لم يتعرض المشرع إلى هذه المسألة غير أنه أجاز إمكانية طلب الطلاق للضرر لوجود عيب خفي بأحد الزوجين يعيق استمرار الحياة الزوجية ولم يعلم به الزوج المتضرر قبل الزواج. وعلى سبيل المثال فإن إصابة الزوجة بمرض خطير قبل عقد صداق الزواج بها وإخفاء ذلك على الزوج، يعتبر سببا يجعل هذا الأخير متضررا به وتبعا لذلك فإن طلاقه منها من أجل المضرة يعتبر طلبا وجيها. كما أن العلم بالزواج السابق من عدمه هو من قبيل الوقائع القانونية التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وإن طلب توجيه اليمين الحاسمة على الخصم في خصوص العلم بالزواج السابق عند الخطبة وبخصوص البعض من الهدايا جائز قانونا.
ماذا يترتب عن عقد الزواج؟
يترتب عن الزواج جملة من الحقوق والواجبات المحمولة على الزوجين من ذلك التزام كلا الطرفين بحسن المعاشرة ومعاملة الآخر بالمعروف وتجنّب إلحاق الضرر به ، الى جانب واجب المساكنة أي الالتزام بالإشتراك في العيش بمحل إقامة واحد وعلى الزوج مبدئيّا بصفته رئيس العائلة الإنفاق على زوجته وأبناه وعلى الزوجة كذلك أن تساهم بالإنفاق إن كان لها مال.
وإن كان الزواج باطلا ينجرّ عنه ثبوت النّسب ووجوب العدّة على الزوجة وتبتدئ من تاريخ صدور حكم البطلان الى جانب موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة. واستحقاق المرأة للمهر المسمّى.
هل يمكن للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟
لا يمكن للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج باعتبار أن القانون التونسي لم يشترط موافقة الزوج على عقد عمل الزوجة خاصة بعد إلغاء واجب طاعة الزوجة لزوجها وعوضه بواجب حسن المعاشرة بين الزوجين والتعاون في تسيير شؤون الأسرة. كما أن مجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لم يشترطا موافقة الزوج على عمل زوجته. إنّ حق المرأة في العمل حق إنساني وشخصي جوهري ولا يمكن إيقافه بمفعول عقد الزواج.
زوجك يرفض معاشرتك ويهملك، هل يعاقب القانون على ذلك؟
هجر الزوج لزوجته شكلا من أشكال العنف المعنوي ينال من الكرامة الإنسانية للمرأة، وسواء كان الهجر في الفراش أو لمحل الزوجية، فهو يعتبر اخلالا بالواجبات الزوجية المحمولة على الزوجين كالمعاملة بالمعروف وبحسن المعشر وتجنب إلحاق الضرر بالطرف الآخر، والقيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة،
ويمكن للمرأة المتضررة أن تتقدم بقضية في الطلاق للضرر والمطالبة بتعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصلين لها نتيجة ذلك،
ما هو مفهوم الملكية المشتركة بين الزوجين؟
مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد. وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية. كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.
هل تشارك الزوجة في اختيار مكان إقامة العائلة؟
لئن كان واجب إسكان الزوجة والأبناء محمول على الزوج باعتباره مشمول بواجب النفقة فإن ذلك لا ينفي حق الزوجة في المشاركة في اختيار مكان إقامة العائلة دون تعسف منها أو من الزوج طالما أن هذا الاختيار متاحا ولا يضر بمصلحة الزوج والزوجة في العمل ولا مصلحة الأبناء بالنسبة لمزاولة تعليمهم. فرغم أن الزوج هو رئيس العائلة لكن تلك المؤسسة تنظمها شروط عدم التعسف واحترام المصلحة العامة للأسرة في إطار التعاون الزوجي،
هل يطبق نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين قبل حصول البناء؟
إن نظام الاشتراك في الملكية ينطلق بعد اتمام البناء بين الزوجين وإن عبارة الزواج الواردة في القانون المذكور إنما يراد منها الزواج التام باعتبار أن النص القانوني أصر على القول أن العقار يكون مخصصا لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، والعائلة لا تتكون إلا بعد اتمام البناء.
هل لأحكام نظام الملكية المشتركة بين الزوجين مفعول رجعي؟
ليس لأحكام نظام الملكية المشتركة مفعولا رجعيا إلا في صورة الاتفاق على الاشتراك بعقد لاحق لعقد الزواج ينص فيه الزوجان صراحة على توسيع نظام الاشتراك ليشمل المكاسب التي تعود ملكيتها إلى ما قبل الاتفاق على الاشتراك في الملكية أو تلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية،
هل يمكن إتمام الزواج دون مهر؟
المهر ركن من أركان الزواج ولا يمكن التخلي أو التنازل عنه لأن صحة الزواج تتوقف على وجوده والاتفاق حول قيمته.
ولا يُمكن اعتبار المصوغ والملابس المقدمة من الخطيب إلى خطيبته قبل انبرام عقد الزواج إلا من قبيل الهدايا التي يحكم دعوى استردادها.
هل يمكن أن يكون المهر شيئا غير المال؟
يمكن أن يكون المهر شيئا آخر غير المال، كأن يشمل مثلا منقولات أو عقارات. ويتعين في جميع الحالات أن تكون له قيمة وألا يكون هدية. فالمهر ركن من أركان الزواج الذي لم يبرم بين الطرفين باعترافهما وعليه فلا يُمكن اعتبار المصوغ والملابس المقدمة من الخطيب إلى خطيبته قبل إنبرام عقد الزواج إلا من قبيل الهدايا،
في صورة وفاة الخطيب قبل إتمام الزواج هل يمكن لأبويه مطالبة الخطيبة بإرجاع الهدايا؟
لم تتعرض مجلة الأحوال الشخصية إلى هذه المسألة غير أنه يمكن القول بصفة مبدئية أن فسخ الخطوبة بسبب وفاة الخطيب لا يعتبر من الأسباب الموجبة لاسترجاع الهدايا لانتفاء الخطأ في جانب الخطيبة على أن هذه القاعدة تشهد بعض الاستثناءات إذ يمكن للأبوين استرجاع الهدايا ذات القيمة المالية العالية وذلك تلافيا لحصول الإثراء دون سبب.
هل يمكن مقاضاة الخطيبة التي فسخت الخطبة من جانب واحد؟ وهل يحق مطالبتها بالتعويض؟
كلّ من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به، وكلّ واحد من الخطيبين أن يستردّ الهدايا التي يقدّمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص، وبناء على ذلك فإن الخطبة لا تكتسي أيّ صبغة إلزامية، إذ هي مجرّد وعد بالزواج أو مواعدة به، ولا تعدو أن تكون فترة اختبار وتعرّف على الطرف الآخر. لكن فقه قضاء المحاكم استقرّ على اعتبار أنّه إذا كان العدول عن الخطبة تعسّفيا وبدون مبرّر، فإنّ الطرف الثاني بإمكانه رفع دعوى مدنية في التعويض. كما يستوجب فسخ الخطوبة إرجاع القائم بالفسخ لما تقبّله من هدايا بمناسبة الخطبة إلى الطرف الذي قام بالإهداء. وعليه، يمكن مقاضاة الخطيبة التي عدلت دون موجب شرعي عن إتمام الزواج ومطالبتها بإرجاع ما قد تكون أخذته من هدايا مع ما يلزم من غرامات تعويضية عن الضررين المادي والمعنوي للخاطب.
هل يمكن للمتهم بجريمة مواقعة أنثى دون رضاها تجنب العقاب عند ثبوت علاقة الخطوبة مع المجني عليها؟
لا تعتبر الخطبة زواجا، ولا تلزم الخطيبين بإتمام الزواج، وبالتالي فإن جريمة مواقعة أنثى دون رضاها تبقى قائمة وإن ادعى الطرفان وجود خطبة، فمجرّد العزم على الزواج لا تأثير له على جريمة المواقعة.
هل بإمكان الأم العزباء القاصرة إرغام الأب البيولوجي على الزواج بها؟
تُعتبر مُواقعة فتاة دون سن العشرين، ولو برضاها، جريمة يصل العقاب بشأنها إلى خمس سنوات سجنا، إلا أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وبالتالي فإن مجرد الإنجاب خارج الزواج، سواء حصلت المواقعة قبل أو بعد سن العشرين، وسواء انجر عنها حمل أم لا، لا يترتب عنه حق للأم العزباء في مطالبة الأب بالزواج بها. وإذا اختار المتهم الزواج بالمتضررة فلا يجوز له طلب الطلاق إنشاء قبل مرور عام على عقد الزواج.
ماهي حقـوق الأم العزباء والطفـــل المولـــود خـــــارج إطار الـزواج؟
ليس للأم العزباء أية حقوق ذاتية تجاه الأب البيولوجي لمولودها لعدم قيام علاقة قانونية ملزمة (الزواج) بينهما، فالقانون التونسي لا يعترف بوضع خاص للأم العزباء ماعدا المطالبة بحقوق ابنها المولود خارج إطار الزواج، وذلك بإثبات بنوته،
ماهي آثار الزواج بالنسبة إلى القاصر؟
زواج القاصر يرشّده إذا أتم 17 سنة فيما يتعلّق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية. ولا يؤثر الطلاق على الترشيد. فالمرأة التي تجاوز عمرها السابعة عشر لا تفقد أهليتها القانونية في صورة الطلاق وذلك بعد أن كانت ترشدت بموجب الزواج، وبالتالي يمكنها إبرام عقد زواج ثان بدون موافقة الولي إذ أن معيار الترشيد يتعلق بمؤسسة الزواج نفسها سواء كانت قائمة أو منحلة.
هل يجوز إبرام الزواج دون بلوغ السن المقررة قانونا؟
يمكن إبرام عقد الزواج دون السن القانونية المقرّرة، وذلك بمقتضى إذن خاص من القاضي على أساس المصلحة الواضحة والأسباب الخطيرة للطرفين. وزواج القاصر يتوقف على موافقة الولي و الأم. وإن امتنع أحدهما وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الامر إلى القاضي. فالإذن بالزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة الابتدائية هو عمل ولائي ينقلب إلى عمل قضائي في صورة إذا ما وقع الرجوع فيه ممن يهمه الأمر لذلك أوجب التعليل خاصة عند الرجوع في الإذن.
هل يجوز الطعن في الإذن بالزواج الصادر عن قاضي الأسرة؟
إن الإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه، إذ لا يمكن استئناف الأذون الصادرة بالترخيص في الزواج قبل السن القانونية إلا بعد القيام بطلب الرجوع المسبق لدى المحكمة التي أصدرت الإذن.
هل يمكن للمرأة التونسية الزواج من أجنبي غير مسلم؟
لم تنص مجلة الأحوال الشخصية علي اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج، غير أن المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 منع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبرا إياه إجراء غير قانوني. ويجوز ذلك الزواج في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية. والموانع الشرعية للزواج إما مؤبدة أومؤقّتة ولا وجود لزواج المسلمة بغير المسلم ضمن موانع الزواج. كما أن ضمان حرية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل، يمنع القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها في الزواج وبالأثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية،
ما هي شروط تمتع القرين الباقي على قيد الحياة بالتعويض؟
عدم تزوّج القرين الباقي على قيد الحياة هو شرط لازم لمواصلة الانتفاع بالجراية العمرية بعنوان تعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن الوفاة وذلك تنسيقا مع الأحكام المنظمة لاستحقاق الجراية العمرية والتي تقر سقوط حق المطلّقة في الجراية العمرية بموجب الزواج الجديد، وكذلك أنظمة الضمان الاجتماعي التي تقر سقوط الحق في الجراية بموجب الزواج الجديد، غير أن تطبيق هذه القواعد في إطار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص نتيجة حوادث المرور لم يراع خصوصية جراية الباقين على قيد الحياة في إطار أنظمة الضمان الاجتماعي مع أن المشرع أقر مبدأ تحمل المؤمن للفارق بين مبلغ الجراية المستحقة بعنوان تعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والجراية المستحقة تطبيقا لأنظمة الضمان الاجتماعي. وفي مقابل ذلك يحتفظ صندوق الضمان الاجتماعي بحقه في مطالبة المؤمن بمبالغ الجرايات والمصاريف التي بذلها نتيجة الحادث، وهو ما يثير الإشكال حول مسألة التنسيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص نتيجة حادث مرور، باعتبار أن جراية القرين الباقي على قيد الحياة لا يمكن تحويلها إلى رأس مال وتقبل التعليق عند الزواج من جديد وتتم إعادة صرفها في صورة الطلاق أو وفاة القرين الجديد. في حين أن جراية القرين في إطار مجلة التأمين يمكن أن تصرف في شكل رأس مال بناء على طلب القرين المتضرر أي المستحق للتعويض، وبالتالي فإن زواج القرين بعد الحصول على التعويض في شكل رأس مال لا يؤثر على حقوق المتضرر بخلاف جراية القرين الباقي على قيد الحياة التي يتم تعليق صرفها بموجب الزواج الجديد.