عقد التأمين على الحياة

التأمين

إبرام عقد التأمين على الحياة

يمكن أن يُكتتب العقد بصفة جماعية أو فردية ويعتبر عقد تأمين جماعي العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بصفته تلك بغاية إنخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محدّدة بالعقد ويجب أن تربط نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين.

ما هي الحوافز التي يقدّمها عقد التأمين على الحياة؟

على مستوى الأقساط : الإعفاء التام من المعلوم الوحيد على التأمين، الترفيع في مبلغ أقساط التأمين على الحياة (عقود فرديّة أو جماعيّة) التي تقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل من 2000 دينار إلى 3000 دينار والتي تُبقى حوافز ضعيفة مقارنة مع الحوافز الممنوحة لبقية مسالك تعبئة الادخار على الصعيد الوطني (الادخار في الحساب الجاري بالأسهم)، إعفاء المكتتبين عند اشتراء العقد بعد انتهاء مدّة خمس سنوات من خطايا التأخير، طرح مساهمة المؤجّر بعنوان عقود التأمين الجماعي على الحياة من القاعدة الخاضعة للضريبة.
على مستوى الخدمات المقدّمة :
ــ إعفاء الدفوعات المتأتية من عقود التأمين على الحياة من معلوم التسجيل الموظف على التركات.
ــ إعفاء الدفوعات والمنح والخدمات المقدّمة (رؤوس أموال أو جرايات) من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
ــ إعفاء المكتتبين من خطايا التأخير عند اشتراء العقد بعد انتهاء مدّة خمس سنوات.

ما هي أصناف عقود التأمين على الحياة؟

ــ عقود تأمين ذات طابع إدّخاري: وهي تهدف لتكوين رؤوس أموال سواء للحصول على تقاعد تكميلي أو لأغراض أخرى وتندرج في هذا الإطار عقود التأمين في صورة البقاء على قيد الحياة والتي تضمن صرف الأموال المؤمّنة في صورة بقاء المؤمّن له على قيد الحياة عند حلول أجل العقد، عقود تثمير الأموال وهي منتوجات ماليّة تعتمد آليّة شبيهة بالادخار البنكي، عقود التأمين بوحدات الحساب وهي عقود تعتمد ضماناتها على قيم منقولة.
ــ عقود تأمين تكتتب بهدف الحيطة: وتندرج في هذا الإطار عقود التأمين في صورة الوفاة التي تهدف إلى توفير رؤوس أموال لفائدة المستفيدين في صورة وفاة المؤمّن له أو لتغطية القروض من مخاطر عدم الخلاص نتيجة لوفاة المقترض.
ــ عقود التأمين المزدوجة: وهي تجمع في الآن نفسه بين آليّتي الادخار والحيطة حيث تضمن دفع رأس مال لفائدة المؤمّن له مباشرة في صورة بقائه على قيد الحياة عند حلول أجل العقد أو لفائدة المستفيدين في صورة وفاته خلال مدّة سريان العقد. لا يكون للتأمين في صورة الوفاة أي مفعول إذا تعمد المؤمن له الإنتحار. إلا أنه ينبغي على المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي مقدار إحتياطي التأمين. وفي حالة إنتحار المؤمن له عن غير وعي يكون المؤمن ملزما بدفع المبالغ المحددة بالعقد ويحمل واجب إثبات الإنتحار على المؤمن بينما يحمل واجب إثبات إنعدام الوعي على المستفيد.

من المستفيد من عقد التأمين على الحياة؟

تدفع المبالغ المنصوص عليها بالعقد بعنوان التأمين في صورة الوفاة إما لشخص واحد أو لعدة أشخاص مذكورين في العقد وإما لأشخاص يعينون بعد اكتتاب العقد ويكتسب المستفيد المعين بالعقد حقا خاصا ومباشرا على هذه المبالغ. ويعتبر أشخاصا معينين القرين والأبناء من ولد منهم ومن سيولد والورثة دون بيان أسمائهم. وإذا كان التأمين مكتتبا لفائدة الورثة دون ذكر أسمائهم فلكل واحد منهم حق الانتفاع بالتأمين على قدر منابه من الإرث.

للاستشارات القانونية اشترك من هنا