الرسوم المجمدة
كيف يتم تقديم مطلب التّحيين؟
يمكن مبدئيّا لكلّ شخص توفّرت به الشّروط القانونيّة، أن يرفع مطلبا لتحيين الرسوم المجمدة إما بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى محكمة الاستئناف أو المكلف العام بنزاعات الدولة،
تحرير المطلب: على غرار الإجراءات العاديّة في التّسجيل أوجب المشرّع تحرير مطلب كتابي، ولم يبيّن شكل هذا المطلب، وبالتّالي يجوز مبدئيّا أن يكون على ورق عادي، لكنّ مصالح المحكمة العقّاريّة وضعت على ذمّة الطّالبين مطبوعات إداريّة، وما على الطّالب إلاّ تعميرها وتقديمها بواسطة محامي. ويجب أن يحرّر مطلب التّحيين في نظيرين، لأنّ المحكمة العقّاريّة مطالبة في وقت لاحق بتوجيه نظيرين من هذا المطلب إلى إدارة الملكيّة العقّاريّة. ويجب أن يتضمّن المطلب اسم الطّالب ولقبه وتاريخ ولادته وحرفته وصفته وجنسيّته ونظام الملكيّة بين الزّوجين ومقرّه الأصلي ومقرّه المختار. وقد أضاف المشرع بموجب القانون عدد 67 لسنة 2009 ضرورة أن يتضمن المطلب البيانات الخاصة بالشركة إذا كان المطلب يتعلّق بشركة.
ما هو الإختصاص الترابي لمطالب التحيين؟
يمكن مبدئيّا أن يرفع الطّلب إلى المحكمة العقّاريّة الأصليّة، أي المحكمة العقّاريّة بتونس مهما كان موقع العقّار. وليس في ذلك خروج عن القاعدة بالنّظر إلى جملة الاعتبارات التّي يقوم عليها تنظيم المحكمة العقّاريّة.
لكنّ انتشار الفروع بكامل البلاد التّونسيّة وانتصابها في كلّ ولاية تقريبا، شجّع المشرّع على اعتماد المبدأ المنصوص عليه بمجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة وتحديدا بالفصل 38، وهو أنّ المحكمة المختصّة ترابيّا هي المحكمة التّي يوجد بها العقّار، حيث جاء بالفصل 4 فقرة 2 من القانون عدد 34 لسنة 2001 أنّ المطلب يرفع ” إلى مركز المحكمة العقّاريّة الكائن بدائرته العقّار..”
ما هو اختصاص المحكمة العقّاريّة في التّحيين؟
تبقى الهيئة القضائيّة الجهاز المؤهّل قانونا في عمليّة التّحيين، وقد أسند إليها المشرّع مهمّة التحيين منذ 1992 بموجب الفصل 13 من القانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرّخ في 27 أفريل 1992 المتعلّق بتحيين الرّسوم العقّاريّة وتخليصها من الجمود، وهو نفس الاتّجاه الذّي نصّ عليه الفصل 16 من مرسوم 1964 سابق الذّكر، وهو نفس المضمون الذّي حافظ عليه الفصل الخامس من القانون عدد 34 لسنة 2001، بل إنّ جميع إجراءات التّحيين أصبحت قضائيّة.
ما هو مرجع النّظر الحكمي بالنسبة إلى قاضي السّجلّ العقّاري؟
لا ينظر قاضي السجلّ العقّاري إلاّ في المطالب الرّامية إلى تصحيح الوثائق المقدّمة إلى التّرسيم وعلى الأخصّ تدارك كلّ سهو أو نقص أو غلط أو خلل أو عدم تطابق في البيانات أو التّنصيصات أو الإرشادات أو الإمضاءات الواجب تضمينها بالوثائق المذكورة وفي المطالب الرّامية إلى تحرير الفرائض على مقتضى البيانات الواردة بالرّسم العقّاري ويتّخذ في ذلك الوسائل والإجراءات لتسهيل القيام بالعمليّة المطلوبة.