حادث الشغل

إنّ حوادث الشغل والأمراض المهنية باختلاف أشكالها وتفاوت درجة خطورتها تخلّف لدى الأجير المتضرر أضرارا مادية وبدنية فهي من جهة أولى، وبحكم التوقف عن العمل، تفقده حقه في دخله المعتاد ومن جهة ثانية يجد نفسه مضطرا لبذل المصاريف اللازمة للتداوي ومن جهة ثالثة يصاب أحيانا بعجز بدني دائم. وانطلاقا من هذه الأضرار وانطلاقا من كون الأجير يخضع لتبعية اقتصادية وقانونية، كرّس المشرّع نظام التعويض وحمّل بموجبه في البداية صاحب العمل مسؤولية التعويض على أساس نظرية مخاطر العمل أو المخاطر المهنية ثم توسع نظام التغطية ليصبح فرعا من الحيطة الاجتماعية من جهة وليشمل من جهة أخرى إضافة إلى الأجراء جميع أو أغلب الشرائح النشيطة من السكان.

تعريف حــادث الشغل على ضوء قانون 1994:

يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل او بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل او اكثر، وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه. ويعتبر حادث شغل ايضا الحادث الحاصل للعامل اثناء تنقله بين مكان شغله ومحل اقامته بشرط ان لا ينقطع مسيره او يتغير اتجاهه لسبب املته مصلحته الشخصية او لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.

كيف يتم الإعلام بحادث شغل والتصريح به؟

يحمل بالأساس هذا الواجب على المتضرر أو أقربائه ويكون ذلك في ظرف 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث وبالنّسبة للتصريح فإنّ المؤجّر يتولّى التصريح بالحادث عند علمه به ويتمّ ذلك في 3 نظائر توجّه إلى كل من : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) وإلى مركز الشرطة أو مركز الحرس ،الموجود ترابيّا بمكان وقوع الحادث ، و أيضا الى تفقديّة لشغل المختصّة ترابيّا. في صورة ما إذا أدّى الحادث إلى الوفاة يرفق الإعلام بشهادة طبيّة مثبتة للوفاة مع إحترام نفس الآجال.

ماذا يترتّب عن أضرار حوادث الشغل؟


الإسعاف العلاجي:
بمجرّد إعلامه بالحادث، يتولّى الصندوق الوطني التكفّل بمصاريف العلاج و يحق للمتضرر اختيار الطبيب على أن يتكفّل بنفسه في هذه الحالة بمصاريف علاجه و لا يتحمّل الصندوق من التعويض إلاّ ما هو في حدود التّعريفة الرّسميّة .
الغرامة اليوميّة :
يتمتّع بها المتضرر من الحادث كنتيجة لتوقّفه عن العمل لأكثر من 3 أيّام و تقدّر بـ 3/2 أجره اليومي و تصرف له كل ّ 15 يوم من الصندوق.
التعويض عن العجز المستمرّ :
العجز المستمرّ هو الذي يظلّ حتى بعد البرء التامّ و على أساس نسبة السّقوط تُسند التّعويضات :


  • إذا كانت نسبة السقوط أقل من 5 : لا تسند له تعويضات .
  • نسبة السقوط بين 5 و 15 : تسند له غرامة في شكل رأس مال.
  • نسبة السقوط تساوي أو أكثر من 15 : جراية عمريّة .
  • اذا كان العجز المستمر كاملا بحيث يجبر المتضرر على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية يرفع مبلغ الجراية المحتسبة طبقا للفصل السابق بنسبة 25 % من الاجر السنوي.

ما هو نظام التّعويض في صورة الوفاة؟

مصاريف الدّفن : تسند للخلف العامّ تساوي مرتّب شهر لا يقلّ عن الأجر المهني الأدنى المضمون (SMIG)
الجرايات :
– جراية الزّوجة :
إذا لم يكن لها أبناء : تسند لها 50 من مجموع الأجر السنوي للهالك
إن كان لها أبناء : تسند لها 40 من مجموع الأجر السّنوي .
جراية الأبناء :
تسند لهم الجراية الى سن 16 سنة دون شرط والى سن 21 شرط اثبات مزاولتهم التعليم الثانوي والى سن 25 شرط اثبات مزاولتهم التعليم العالي وبالنسبة للبنت فإنّها تستحق الجراية دون تحديد السن ما لم تُجب نفقتها على زوجها.
– جراية الأبوين:
تسند لها 20 من مجموع الأجر السّنوي لكل منتفع دون تجاوز 50 وكيفما كانت وضعية الخلف العام فإن جراية الوفاة لا يمكن أن تتجاوز 80 % من الأجر السنوي. كما يستحق القرين الباقي على قيد الحياة والأبناء والأعقاب جراية العجز التام التي كان استحقها مورثهم في قائم حياته وتحتسب الجرايات حسب المقادير السابقة مع احتساب الجراية كقاعدة عوضا عن الأجر السنوي

ما هي إجراءات التعويض؟

  • مطلب جراية (مطبوعة يسلمها الصندوق)
  • مضامين ولادة الخلف العام لكل واحد
  • شهائد مدرسية للأبناء المزاولين تعليمهم
  • تصريح في الدخل السنوي للأصول
  • حجة وفاة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

للاستشارات القانونية اشترك من هنا