حوادث المرور

الحوادث

ما هو القــانون المنطبــق بالنّسبة لدعاوى التّعويض؟

إنّ مسألة التعــــــويض عــــــن الأضــــــرار اللاحقة بالأشــــــخاص مــــــن جــــراء حــــوادث المــــرور ومــــا يشــــكله مـــن أهميــــة نظرا لما تخلفــــه هــــذه الحــــوادث مــــن أضــــرار ماديّة بدنيـــــة خاصـــــة يجعـــــل جبرهـــــا محـــــور تشـــــريع خـــــاص ، قــــــــانون الذي 2005 قـــــــد أقــــــــر أنّه لا يجـــــوز التمســـــك بأي قـــــانون آخـــــر ضـــــد المـــــؤمن عند المطالبة بالتعـــــويض عـــــن الأضـــــرار اللاحقــــــة بالأشــــــخاص في حـــــوادث المــــــرور و في صورة إتبــــــاع المتضــــــرر الأســــــس قانونيــــــة أخــــــرى عنــــــد قيامــــــه بــــــدعوى المطالبــــــة التعــــــويض كالاســــــتناد لأحكــــــام المســــــــؤولية التقصــــــــيرية ســــــــواء الشخصــــــــية أو الشــــــــيئية (الفصــــــــلين 83 و96 م إع ) فإنـــــه مـــــن الجـــــائز بـــــل علـــــى المحكمـــــة تغيـــــير الســـــند وتأســـــيس الـــــدعوى علـــــى قـــــانون التأمين إعتبارا للدور الذي تلعبه في تكييف الوقائع و تحديد الإطار القانوني للدّعوى .

من هم الأشخاص المنتفعين بنظام التّعويض؟

وسّـــــــع المشرّع بموجب قانون 2005 في قائمـــــــة الأشخاص المنتفعـــــــين بنظام التّعويض ليشمل كل من غـــــــير الســـــــائق و الســـــــائق :
– غير السّائق :
بالنّسبة للغير المنتفع بالتأمين فإنّ القانون يشمل القـــــــرين والأســــــلاف والأعقــــــاب وكــــــل مــــــن لم يســــــتبعده المشــــــرع بــــــنص صــــــريح صــــــلب القــــــانون ، دون أن ننســـــــى المترجـــــــل الـــــــذي يبقــــــى النمـــــــوذج المثـــــــالي للغـــــــير الذي يأخذ حكـــــــم ســـــائق الدراجـــــة العاديـــــة وكـــــل مـــــن يـــــدفع عربـــــة وكـــــل راكـــــب أو مرافـــــق لســـــائق السيارة وأيضا المتضــــــــرر مــــــــن حــــــــادث مــــــــرور نتيجة عــــــــن عربات الســـــكك الحديديــــــة الذي يعـــــد غــــــيرا و ينطبق عليه أيضا هذا القانون.
و قد ضبط القانون إسثناءات بالنّسبة للأشخاص الغير منتفعين بالتعويض و هم سارق العربة
و المشاركون له و الأجراء و أتباع المؤمن أثناء قيامهم بعملهم ، فهؤلاء ينطبق عليهم نظام للتعويض على ضوء قانون حوادث الشغل . يقرّ إذن الفصـــــــل 122 م ت علـــــــى المتضـــــــرر غـــــــير الســـــــائق مبدأ التعــــــويض الآلي ، الــــــذي يعــــــني الحــــــق في التعـــويض دون إمكانيـــة معارضــته بخطــأ في جانبــــــه ولا للقــــــوة القــــــاهرة ولا الأمــــــر الطــــــارئ أو بفعــــــل الغــــــير (الفصـــل 124م ت ) وذلــك تأسيسـا لفكــــــرة التعـــــويض الموضــــــوعي الــــــتي تقـــــــوم علــــــى فكــــــرة تحمـــــــل الســـــائقين وحـــــدهم مســـــؤولية الأخطـــــاء الـــــتي أدت لوقـــــوع الحـــــادث وإعفـــــاء المتضـــــرر غـــــير السائق من عبء إثبات الخطأ كمــــــا أن المتضــــــرر غــــــير الســـائق لا يُعــــــارض بحــــــالات ســــــقوط الحــــــق ومثــــــال ذلــــــك حالــــــة عــــــدم التصــــريح بالحــــــادث في أجــــــل (5) أيّام كمــــــا لا يمكــــــن معارضــــــته بالشّرط المتعلّق بالتخفيض من مبلغ التعـــــــويض ذلك أنّ المتضرر غير السائق يتحصل على تعويض كامل. ولا يشمل التعويض المتضرر إذا ما ثبــــــت أنّه تعمــــــد إلحـــــاق الضـــــرر بنفســـــه أو مـــــا يعـــــبر عنـــــه بالخطـــــأ العمـــــدي والخطـــــأ الفـــــادح الـــــذي لا يمكن تبريره وفي هاتين الحالتين يحرم المتضرر من التعويض كليا.
– السّـــائـــق :
أقـــرّ المشــــــرع في الفصــــــل 123 م ت مبـــدأ التعـــويض الجزئـي لســــائق العربـــة المُتضــرر مــن الحــادث وفقا لنســـبة المســـــؤولية المحمولــة عليـــه في الحــادث والــــــتي يقــــــع تحديـــــدها وفـــــق المقـــــاييس المبينـــــة بجـــــدول تحديـــــد المســـــؤوليات الملحـــق بالقـــــانون وتجدر الملاحظــــــة أن الســـائق لــيس الســائق الفــــردي الـذي يرتكـب حادث دون تصــــــادم مــــــع ســـيارة أخــرى ، (محــروم مـــن التعــويض وفق الفصـل 117 م ت) وإنمــا المقصــود بــه هـــو السـائق المصطدم بســــــيارة أخــرى أو أكثــــــر وهنــــــا يبقــــــى التعــــــويض رهــــــين إثبــــــات خطئــــــه وتحديـــــد نســـــبة مســـــؤوليته في الحـــــادث وهــــذا الأمــر يـــــتم وفـــــق جـــــدول تحديـــــد المســـؤوليات الــــــذي حــــــاول مــــــن خلالـــه المشــــــرع التعــــــرض لأغلـــب الحــالات الــــــتي يمكــــــن أن تشـــكل حـــوادث مـــرور وقســــــمها إلى حــــــوادث بــــــين ســـيارتين وحــــــوادث بــــــين ثـــلاث ســـيارات فــــــأكثر كمــــــا حـــدد الحــــالات الخاصــــــة وصـــــورة عــــــدم إمكانيــــــة تحديــــــد ســــــبب الحــــــادث وثبوت مسؤولية كل من السائقين في حصول الحادث.

ما هي الأضرار القابلة للتعويض على ضوء قانون 2005؟

حـــــــدد المشــــرع صـــلب الفصـــــــل 126 مـــــــن مجلـــــــة التـــــــأمين قائمـــــــة الأضـــــــرارالناتجة عن حوادث المرور التي يمكن التعويض عنها والتي حصرها في:
مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.
خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.
الضــــــرر البــــــدني والضــــــرر المهـــــني
والضــــــرر المعنــــــوي والجمـالي.
ومصـاريف الاســــــتعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.
الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.

ما هي طرق المطالبة بالتّعويض؟

مرحلة التّسـوية الصّلحيّة :
تتّسم المرحلة الصّلحيّة بالإزدواجيّة ، فهي الزاميّة بالنّسبة للمُؤمّن و إختياريّة بالنّسبة للمتضرر ولـــــه أجـــــل شـــــهر مـــــن تاريــــخ تســـــلم محضـــــر البحـــــث الجزائـــــي لطلـــــب التســـــوية الصــلحية وهــــــذا يفــــــرض إثبــــــات تاريــــــخ تســلم المحضـــر وقــد أفــــــرز ذلــــــك إشـــكالا في التطبيــــق خاصّة بكيفيــــة تحديــــد تاريــــخ تســــلم محضــــر البحــــث فعلى الرّغم مــــن أن الفصـــل 167 أوجــب علـــى الســلطة الــتي قامــت بتحريــر محضـــــــر البحـــث إحالــــــة نظــــــير منــــــه في أجــــــل أقصــاه شـــهر مـن تاريــــخ الحــادث إلى مؤسســات التـــأمين المعنيـــــــة والجمعيــة المهنيـــــــة لمؤسســات التــأمين وصـندوق الضــمان الاجتمـــــــاعي والمتضـــــــرر وحـتى إلى صـندوق ضــمان حـــــــوادث المــرور في صـــــــورة إن كـــــــان المتســـــبب في الحـــــادث مجهـــــولا أو غـــــير مــــؤمن فـــــإن الواقـــــع بـــــين أن تلـــــك الســلط لا تقـــــوم بمـــــــا أوجبـــــــه عليهـــــــا القــانون .
مرحــلــة التـقــاضـي:
ــ القيام أمام القاضي المدني :
يـحـق للمتضرر عند قيامــه قضــائيا في اختيــار شـركة التــأمين الــتي يــروم توجيــه الـــدعوى ضــدها وهـــو مبــدأ يكرســه القـانون ويجـــد أساســه في مجلّة التأمين التي تخــــــول لكــــل متضــــــرر مطالبــــــة شــــــركة التــــــأمين مباشــــــرة دون تحديــــــد ولا تمييـــز مثلمــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة للتســـوية الصـــلحية الـــتي حـــددت صــلب اتفاقية التعويض لحساب الغير المؤمن الملزم تقديم مطلب التسوية إليه.
ــ القــيام أمام القاضي الجزائي :
بمـــا أن الفصــل 7 م إ ج خــــــول للمتضــرر حق الخيارإمّا اللّجوء للقاضي الجزائــــي أو القيـــــام بـــــدعوى مدنيـــة مســـــتقلة أمــام القاضــي
المـــــدني وقد أثارت مسألة القيــام بالحـــــق الشخصــي في إطار دعـــاوى التعـــــويض عـــــن الأضــــــرار الناشـــــئة عــــــن حـــوادث المـــــرور منــــــذ صـــدور قـــــانون 2005 إشــــــكالا تمثــــــل في مـــدى صـــــحة مباشرة دعوى مدنيـــــة أمـــــام القاضـــــي الجزائـــــي فهنـــــاك مـــــن رفـــــض ذلـــــك اســـــتنادا إلى كون الحــــــق لم يعــــــد متولـــــدا عــــــن الجنحــــــة الــــــتي ينجــــــر عنهــــــا ارتبــــــاط الــــــدعوى المدنيــــــة بالدّعوى العموميّة وإنمــــــا أصــــــبح المتضــــــرر يســــــتمد حقــــــه في التعــــــويض بصـــــفة آليـــــة دون وجوب اثبات الضرر وأنّه مـــــن غـــــير المنطقــي أن ينظـــــر القاضـــــي الجزائـــــي علـــــى في دعوى مدنيّة ( الجنحــــــة ) وفي الــــــدعوى المدنيــــــة علـى أسـاس آخــــــر يعتمــــــد فيــــــه علــــــى مبدأ التعــــــويض الآلي لفائدة المتضـــرر غــــــير الســائق وعلــى جـــــــدول تحديـــــــد المســـــــؤوليات بالنسبة للمتضــرر السـائق في حين أن الشـــق الثــاني إلى إتجه نحو قبـــول القيــــــام بالحق الشخصـــي طالمــا أن قانون 2005 لم يمنع ذلك صراحة وأن الفصـــل 121 من مجلة التأمين لم يفــرق بـــين القاضـــي المـدني والجزائي في تطبيق أحكام هذا القانون وقد طرحــت مســألة تبعيـــة الـدعوى المدنيـة للـدعوى العموميـــــة ففـــــي صـــــورة صـــــدور حكــــم بعـــــدم سمـــــاع الـــــدعوى فإن القاضي الجزائي يتخلـــــى عـــــن الـــــدعوى الخاصـــــة تطبيقـــــا لأحكـــــام الفصـــــل 170 م إ ج وهـــــو الأمـــر الـذي يطـرح مسـألة تبعيـــة دعـــوى التعـــويض الكلّي لــلـدعوى العموميــــة و حجيــة الحكـــم الجزائي على الدعوى المدنية المرتبطة به ؟
واعتــبرت محكمــة التعقيــــب أن تبعيــة الـــدعوى المدنيـة في التعــويض للـدعوى العموميــة تحـول دون إمكانيــة ذلـــك طالمـا كانـت دعـوى التعــويض مؤسســـة علــى الجريمـــــة الـــــتي أثـــــيرت مـــــن أجلهـــــا التتبعـات الجزائيـــــة ذلـــــك أن ارتبــاط الــدعوى المدنيـــــة بالــدعوى العموميــة يحول دون الحكـم بالتعــويض عنــــد عــــدم ثبــوت الجــرم الــــذي تســــتند عليــــه هــــذه الأخــــيرة وأن الحكــــم بعـــــدم سمـــــاع الـــــدعوى يترتـــــب عنــــه وجـــــوب التخلـــــي عـــــن الـــــدعوى الخاصـــــة عملا بمبـــدأين هــــــامين أولهمــــــا حجيــــــة القضـــاء الجزائــــــي علــــى القضــاء المـــــــدني ثانيهما تبعيـــــــة الـــــــدعوى المدنيـــــــة للـــــــدعوى العموميــة موضــــوع تعهــــد القاضــــي الجزائــــي.

للاستشارات القانونية اشترك من هنا