الميراث

ميراث

ما هو الفرق بين الإرث وبين التركة؟

التركة هي كلّ ما يتركه الشخص بــعد موته من أموال و حقوق ماليّة بغضّ النظر عن صفة المستحقّ لها الذي يمكن أن يكون وارثا أو دائنا أو حتى متمتعا بوصيّة، أمّا الميراث فهو كلّ ما يبقى من أموال و حقوق ماليّة بعد تجهيزه و سداد ديونه العينيّة و الشّخصيّة و إخراج الوصايا.

ما يؤدّى من التركة بحسب الترتيب؟

يؤدّى من التركة بحسب هذا الترتيب : 1- الحقوق المتعلّقة بعين التّركة . 2- مصاريف التجهيز و الدّفن .

3- الدّيون الثابتة بالذمّة . 4- الوصيّة الصحيحة النّافذة 5-الميراث فإذا لم يوجد ورثة آلت بقيّة التركة إلى صندوق الدّولة بعد أداء المستحقات.

ماهي أركان الميراث؟

للميراث 3 أركان لكي يتحقّق الإرث:

  • أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الولادة الوارث و هو من ينتمي إلى الميّت بسبب من أسباب التّوريث ( الزوجيّة مثلا أو القرابة و إن لم يأخذ الميراث بالفعل لوجود من يحجبه عنه .
  • المورّث و هو الميّت الذي يستحق غيره أن يرث منه سواء كان موته طبيعيّا أو حكميّا ( أي بصدور حكم موت مثلا بالنسبة للأشخاص المفقودين في حالات يغلب فيها الموت وذلك بعد مرور عامين من فقدانه بعد التحرّي )
  • التّركة وهي ما يُخلّفه الميّت من المال أو من الحقوق الماليّة وهي موضوع الميراث.

من يستحق فرض النصف؟

فرض النّصف يستحقّه:

  • الزوج بشرط عدم وجود فرع وارث ذكرا كان أو أنثى و فروع الفروع ( الأحفاد) بآستثناء أولاد البنت .
  • البنت ترث النّصف بشرط أن لا يكون معها أخ أو أخت، أي أن تكون واحدة و في صورة وجود إبن سيكون عندئذ مُعصّبا لها ( فترث بالتعصيب ).
  • بنت الإبـن ترث النّصف من جدّها أو من جدّتها للأب بشرط أن تكون واحدة وألا يكون معها من يُعصّبها من الذّكور.
  • بنت الإبـن ترث النّصف من جدّها أو من جدّتها للأب بشرط أن تكون واحدة وألا يكون معها منالأخت الشقيقة : ترث من الأب و من الأمّ على أن تكون وحيدة و لا يكون معها شقيق أو جدّ و أن لا يكون للميّت أبناء من صلبه و كذلك الأخت للأب ترث النّصف بآعتبارها مُنزّلة منزلة الأخت الشقيقة.

من يستحق فرض الربع؟

فرض الرّبع يستحقّه:

  • الزوج بشرط عدم وجود فرع وارث ذكرا كان أو أنثى و فروع الفروع ( الأحفاد) بآستثناء أولادالزوج ويرث ربع التّركة بوجود إبن واحد سواء ذكرا أو أنثى أو إبن إبن و إن سفل بخلاف أبناء البنات أو أبناء بنات الإبن .
  • الزوجة بشرط عدم وجود فرع وارث لزوجها أصلا.

من يستحق فرض الثمن؟

فرض الثمن تستحقّه لزوجة مع وجود فرع وارث إبن وبنت وإن سفلوا (الأحفاد) وبوجود الأم التي ترث في هذه الحالة السدس.

من يستحق فرض الثلثين؟

فرض الثلثين يستحقّه:

  • بنتا الإبـن: وإن نزلا ترثان بالتّساوي من الجدّة للأب أو من الجدّة للأب و بشرط أن لا يوجد ما يحجبهُنّ من الأولاد الإبن أو إبن الإبن .
  • الشقيقات فأكثر: ترث الأختان الشقيقتان فأكثر بشرط إنعدام الأخ الشقيق والجدّ والفرع الوارث وإن سفل.
  • الأختان لأب فأكثر: ترثا الثلثين بالتّساوي على ألا يوجد معهُنّ أخ للأب.

من يستحق فرض الثلث؟

فرض الثلثين يستحقّه:

  • الأمّ: ترث الثلث بشرط إنعدام فرع وارث للميّت سواء كان ذكرا أو أنثى (الإبن أو إبن الإبن)
  • الإخوة للأمّ بشرط التعدّد، ذكورا إناثا وتتم القسمة و فق قاعدة ( للذكر مثل حظّ الأنثيين)
  • الجدّ : يرث الثلث في صورة عدم وجود أب يحجبه فلا يرث مع الجدّ من كان أعلى منه و لا الإخوة للأم و لا العمّ و لا أبناء الأخ .

من يستحق فرض السدس؟

فرض السدس يستحقّه:

  • الأب: بشرط أن يترك المُورّث فرعا وارثا ذكرا كان أو أنثى واحدا أو مُتعدّدا.
  • الأم: بشرط أن يترك ولدها فرعا وارثا ذكرا أو انثى وأيضا بشرط أن يوجد للهالك إثنان فأكثر من الإخوة،
  • بنت الإبن: ترث بنت الإبن فأكثر السّدس بشرطين، أوّلا أن يكون للمورّث بنت واحدة فبالتالي يكون لها النّصف و ثانيا عدم وجود مُعصّب لها و هو الإبن أو إبن الإبن ( أي أخاها أو إبن عمّها ).
  • الأخت لأب: بشرط ألا يكون للمورّث أكثر من شقيقة واحدة، هي تأخذ النّصف ½ والأخت للأب تأخذ السّدس، وأيضا ألا يكون معها أب يحجبها.
  • الأخ أو الأخت للأمّ : شرط أن يكون واحدا أو واحدة و أن لا يوجد معه(ها) من يحجبه(ها).
  • الجدّة للأم و الجدّة للأب.
  • الجدّ : أب الأب و إن علا بشرطين :
  • وجود فرع وارث فقط ( الإبن أو إبن الإبن ) و في صورة وجود بنت يرث عندها السدس فقط .

الإرث بالتعصيب: ما هي العصبة بالنفس؟

العصبة بالنفس: هو كلّ قريب للشخص المتوفّى من الذّكور كنسب إليه لا بواسطة ذكر أو أنثى دون الشخص الذي ينسب إلى بواسطة أنثى فقط.

الإرث بالتعصيب: ما هي العصبة بالغير؟

العصبة بالغير: كلّ أنثى عصبها ذكر وهو أربعة: البنت، وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب فالبنت يعصّبها أخوها وترث معه كلّ المال أو البقيّة للذكر مثل حظّ الأنثيين:

  • أن تكون الأنثى صاحبة فرض،
  • أن تكون الأنثى ومن يُعصّبها في درجة واحدة، وقوّة قرابة واحدة كالبنت مع الإبن

الإرث بالتعصيب: ما هي العصبة مع الغير؟

العُصبة مع الغير: يصبح حكم البنت كحكم الوارث بالتّعصيب كالإخوة الأشقاء أو للأب.

ما هي إجراءات اقتسام الإرث؟

ــ إستخراج مضامين الورثة ( المُستحقّين للإرث ). ــ تقديم مضامين + شاهدين و المصرّح بالوفاة ( أحد أفراد العائلة) إلى رئيس محكمة النّأحية لتحرير حجّة وفاة .

ــ بمجرّد إتمام إجراءات الحجّة يلزم إعداد فريضة من طرف عدل الإشهاد وذلك بتقديم نسخ من بطاقات التعريف لتحديد منزلة وأحوال كلّ واحد من الورثة. إجراءات الإقتسام تكون إمّا رضائية و ذلك باتّفاق الورثة على تحرير كتب رسمي بواسطة عدل الإشهاد ( فريضة) ، أو أن تكون إجراءات الإقتسام حكميّة، بموجب دعوى في القسمة مثارة أمام المحكمة الإبتدائية التي تتولّى بدورها تسميةخبير ليحددّ مناب كل وارث ..

ما هو نصيب البنت من تركة والديها في صورة ما إذا لم يكن لها إخوة ذكور؟

بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة: 1/ النصف للواحدة إذا انفردت. 2/ الثلثان للاثنين فصاعدا.

ترث البنت فرضا حسب صورتين التاليتين: – إذا انفردت البنت لعدم وجود أخ ذكر أو أخت يكون نصيبها من تركة المتوفى (أم أو أب) النصف. – إذا كان للبنت أخت شقيقة فأكثر دون الأخ الذكر يكون نصيبهن الثلثين بالتساوي بينهن. كما أن البنت سواء انفردت أو تعدّدت وفي غياب الأخ الذكر بالنسبة إلى التركات المفتوحة بعد 19 جوان 1959 وإضافة إلى نصيبها بموجب الفرض المذكور آنفا فهي ترث بموجب الردّ ما تبقى من التركة أي أنّه يردّ عليها باقي التركة وبذلك فهي تحجب حجب حرمان ورثة التعصيب بالنفس الذين كان لهم نصيب من التركة قبل صدور قانون 19 جوان 1959 وأصبحوا بموجبه غير وارثين، وهم بالنسبة للهالك : الأب – الجد للأب – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ للأب – ابن الأخ الشقيق – ابن الأخ للأب – العم الشقيق – العم للأب – ابن العم الشقيق – ابن العم للأب وصندوق الدولة. وخلاصة القول، إن البنت إذا انفردت ترث كامل تركة أمّها أو أبيها أي أنّها ترث فرضا النصف من كامل التركة وإذا تعددت الثلثان منها ويردّ الباقي من التركة عليها بعد أداء نصيب أصحاب الفروض حسب حصص فروضهم وهم بالنسبة للهالك: الأم – الأب – الجد – الجدة

ما هو نصيب البنت من تركة والديها في صورة ما إذا لم يكن لها إخوة ذكور؟

بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة: 1/ النصف للواحدة إذا انفردت. 2/ الثلثان للاثنين فصاعدا.

ترث البنت فرضا حسب صورتين التاليتين: – إذا انفردت البنت لعدم وجود أخ ذكر أو أخت يكون نصيبها من تركة المتوفى (أم أو أب) النصف. – إذا كان للبنت أخت شقيقة فأكثر دون الأخ الذكر يكون نصيبهن الثلثين بالتساوي بينهن. كما أن البنت سواء انفردت أو تعدّدت وفي غياب الأخ الذكر بالنسبة إلى التركات المفتوحة بعد 19 جوان 1959 وإضافة إلى نصيبها بموجب الفرض المذكور آنفا فهي ترث بموجب الردّ ما تبقى من التركة أي أنّه يردّ عليها باقي التركة وبذلك فهي تحجب حجب حرمان ورثة التعصيب بالنفس الذين كان لهم نصيب من التركة قبل صدور قانون 19 جوان 1959 وأصبحوا بموجبه غير وارثين، وهم بالنسبة للهالك : الأب – الجد للأب – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ للأب – ابن الأخ الشقيق – ابن الأخ للأب – العم الشقيق – العم للأب – ابن العم الشقيق – ابن العم للأب وصندوق الدولة. وخلاصة القول، إن البنت إذا انفردت ترث كامل تركة أمّها أو أبيها أي أنّها ترث فرضا النصف من كامل التركة وإذا تعددت الثلثان منها ويردّ الباقي من التركة عليها بعد أداء نصيب أصحاب الفروض حسب حصص فروضهم وهم بالنسبة للهالك: الأم – الأب – الجد – الجدة

كيف يتم تقسيم الإرث بين الإخوة من زواجين مختلفين؟

تُحدد المنابات الراجعة للأخوة والأخوات الأشقاء وكذلك الأخوة والأخوات من الأب أو من الأم حسبما يقع تصنيفهم ضمن الورثة بالفرض أو الورثة بالتعصيب.

إذا توفي الزوج أثناء نشر قضية في الطلاق فهل تعتبر الزوجة مطلقة أم أرملة؟ وهل تدرج في قائمة الورثة؟

دعوى الطلاق تتعلق بحق شخصي لا يمكن توارثه وبالتالي يتعذر مواصلة دعوى الطلاق من قبل الوارث وأنه ما لم يصدر حكم بات في القضية فإن العلاقة الزوجية تظل قائمة.

للاستشارات القانونية اشترك من هنا